فليس عليه غسل . « 1 »
ورواه في الاستبصار باسقاط أحمد بن محمد بعد حفيد محبوب . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي بأدنى تفاوت في المتن .
[ 3945 / 10 ] التهذيبان : عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ( بن سعيد - صا ) عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فَيُمني أعليها غسل ؟ فقال : ان أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شي إلّا أن يدخله قلت : فان أمنت هي ولم يدخله قال :
ليس عليها الغسل . « 2 »
أقول : اعتبار الرواية مبني على أن عمر بن يزيد هو بياع السابري ( عمر بن محمد بن يزيد ) واللَّه العالم .
[ 3946 / 11 ] التهذيبان : وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد ، قال : إغتسلتُ يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت ، فَمَرّتْ بي وصيفة ، ففخذّت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضَيْقٌ فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل . « 3 »
أقول : قد تحس المرأة بتنقّل المني من محلّه من دون ان يخرج من فرجها فلا يجب عليها الغسل وهذا أقرب محمل للروايتين الحاكيتين عن واقعة واحدة ولأمثالهما .
وقد يقال أنّ الطب الجديد لا يرى للنساء منيا وأن البييضة التي تقبل حويمن الرجل ( أي سبرم ) لأجل الحمل ، تخرج من فرجها في كلّ شهر واحدة منها مع سائر رطوباته حسب العادة من دون شهوة ودفق وفتور البدن . ويجاب بان مراد الروايات من المني والامناء الرطوبات الخارجة منها حين شدة الشبق الجنسي . وهذا الجواب مما لابدله بعد روايات الباب الكثيرة الدالة على صدور ايجاب الغسل عليها من الأئمة عليهم السلام ولاحق لمن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 1 / 125 ، الاستبصار : 1 / 111 وجامع الأحاديث : 2 / 536 والفقيه : 1 / 47 .
( 2 ) . التهذيب : 1 / 121 والاستبصار : 1 / 106 .
( 3 ) . المصدر وجامع الأحاديث : 2 / 536 - 537 .