[ 3785 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمّر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن أيجزي الرجل ( يجوز للرجل - صا ) أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال : برأسه لا ، فقلت أبماءٍ جديد ؟ فقال : برأسه نعم . « 1 »
أقول : المتن مغلط وقع فيه التقديم والتأخير .
[ 3786 / 2 ] وعن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن مسح الرأس قلت : أَمْسَحُ بما في يدي من الندي رأسي قال : لا ، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح . « 2 »
أقول : حملهما الشيخ على التقية ، لكنّه بعيد وعلى كل هما متروكان .
19 - عدم جواز المسح على العمامة والخُفَّين وحكم التقيّة
[ 3787 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المسح على اْلخُفَّيْن فقال : لا تمسح وقال : إنّ جدّي قال : سبق الكتاب الخفين . « 3 »
[ 3788 / 2 ] وعنه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام فقال : ما تقولون في المسح على الخفّين فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يمسح على الخفّين فقال علي عليه السلام : قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : لا أدري فقال علي عليه السلام : سبق الكتاب الخفين ، إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة . « 4 »
أقول : بلى سبق الكتاب لبس الخفين وغسل الرجلين كما قلت سابقاً .
[ 3789 / 3 ] وعنه عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنّه سُئِلَ عن المسح على الخفين وعلى العِمَامة فقال : لا تمسح عليهما . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 1 / 58 والاستبصار : 1 / 58 وجامع الأحاديث : 2 / 385 .
( 2 ) . التهذيب : 1 / 59 والاستبصار : 1 / 59 .
( 3 ) . التهذيب : 1 / 361 .
( 4 ) . التهذيب : 1 / 361 وجامع الأحاديث : 2 / 387 .
( 5 ) . المصدر .