أقول : متن الحديث الأول هكذا : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرّجال إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها وإذا ( فإذا - يب ) كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها .
أقول : لا بد من ارجاع علمه إلى من صدر عنه ، ان أريد بالناصية خارج مقدّم الرأس .
[ 3775 / 5 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام : الاذنان من الرأس ؟ قال : نعم قلت : فإذا مسحت رأسي مسحت أذني قال : نعم ، كأني أَنْظُرَ إلى أبي ( و ) في عنقه عُكْنَة وكان يُحْفِي رأسَه إذا جَزَّه كَأَنِّي انظر ( اليه ) والماء ينحدر على عنقه « 1 »
حمل على التقية . على أن يونس مشترك ولا بد من احراز كونه الثقة . وقد تقدم في الروايات السابقة ما يدل على مضمون هذا الباب .
15 - حكم المسح على الحناء
[ 3776 / 1 ] التهذيب : باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنا ثم يبدو له في الوضوء قال : يمسح فوق الحناء . « 2 »
ورواه في الاستبصار عن الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب .
أقول : اعتبار الرواية مبني على كون عمر بن يزيد المشترك هو الثقة والله العالم .
[ 3777 / 2 ] وبهذين السندين عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ( بن محمد - صا ) عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يَطْلِيه بالحناء ويتوضّأ للصلاة . فقال : لا بأس بان يمسح رأسه والحناء عليه . « 3 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 1 / 62 ، الاستبصار : 1 / 63 وجامع الأحاديث : 2 / 371 و 372 .
( 2 ) . التهذيب : 1 / 359 والاستبصار : 1 / 75 والجامع : 2 / 373 .
( 3 ) . التهذيب : 1 / 359 وجامع الأحاديث : 2 / 373 .