احكام التخلي وأبوابه
1 - الأمكنة التي يكره فيها التخلي
[ 3696 / 1 ] الكافي : أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال رجل لعلّي بن الحسين عليه السلام : أين يتوضّأ الغرباء فقال : يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن فقيل له : وأين مواضع اللّعن قال : أبواب الدور . « 1 »
ورواه في التهذيب عن المفيد عن ابن قولويه عن الكليني . ويأتي مذمة التخلي على القبر . « 2 »
2 - كراهة البول والغائط في الماء وأن يبول الرجل قائماً
[ 3697 / 1 ] العلل : عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر « 3 »
ولا تبل في ماء نقيع فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ومن فعل شيئا من ذلك لم يكن ( لم يكد ) يفارقه إلّا ما شاءاللَّه . « 4 »
[ 3698 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : من تخلّى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 15 ، التهذيب : 1 / 29 وجامع الأحاديث : 2 / 212 .
( 2 ) . الخصال : في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبل على المحجّة ولا تتغوّط عليها .
( 3 ) . اي لا تتغوّط .
( 4 ) . علل الشرائع : 1 / 283 وجامع الأحاديث : 2 / 222 .