أَنَّه نَجَّسَه فلا بأس أن تُصَلِّي فيه حتى تستيقن انه نَجَّسَه . ورواه في الاستبصار ايضاً عن المفيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد . « 1 »
أقول : هل المراد بالجملة الأخيرة هي اصالة البراءة أو الاستصحاب ؟ فيه وجهان .
[ 3680 / 5 ] التهذيبان : عن علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل اْلجِرِّيَّ ويشرب الخمر فيردّه أَيصلّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا يصلّي فيه حتى يغسله . « 2 »
أقول : يحمل على الاستحباب لأجل سابقه .
[ 0 / 6 ] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه قال لا بأس ولايصلّى في ثيابهما وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولامسجده ولا يصافحه قال : وسألته عن الرجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتى يغسله . « 3 »
[ 3681 / 7 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن درّاج عن المعلّى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنّصارى واليهود . « 4 »
[ 3682 / 8 ] وعنه عن أبان بن عثمان عن حمّاد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال له : يُرَشُّ بالماء . « 5 »
وتقدم في موثقة عمار قوله عليه السلام : كل شيء نظيف حتَّى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر ومالم تعلم فليس عليك . وتقدم أيضا ما يدل عليه أيضا والمسألة واضحة .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 2 / 361 ، الاستبصار : 1 / 392 وجامع الأحاديث : 2 / 200 .
( 2 ) . التهذيب : 2 / 361 والاستبصار : 1 / 392 . .
( 3 ) . التهذيب : 1 / 263 والجامع 2 / 201 .
( 4 ) . المصدر .
( 5 ) . التهذيب : 2 / 362 والجامع ج 2 / 200 .