على الصلاة لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك . « 1 »
ورواه في العلل عن أبيه عن علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام وذكره نحوه .
[ 3637 / 4 ] وعن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يصيب ثوبه الشيء يُنَجِّسُهُ ( فينجسّه - يب ) فَيَنْسَى أن يَغْسِلَه فَيُصَلَّى فيه ثم يذكر أَنَّه لم يكن غسله أيعيد الصّلاة ؟ قال : لا يعيد ( و ) قد مضت الصلاة ( صلواته ) وكُتِبَتْ له . « 2 »
ورواه في التهذيب أيضا عن سعد عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل . . .
أقول : وقد رموه تبعا للشيخ بالشذوذية وفي موضع آخر حمله الشيخ على الدم اليسير الذي لا يجب ازالته عن لباس المصلي وبدنه .
[ 3638 / 5 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ) عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبَه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : ان ( إذا ) كان دخل في صلاته فليمض . وان لم يكن دَخَلَ في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الّا ان يكون فيه أثر فيغسله . « 3 »
( تهذيب ) قال : وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات . وفي صحيح بن مهزيار المتقدم في نجاسة الخمر : وان صليت فيه ( ما اصابه الخمر ) فأعد صلاتك . واعتبار الطهارة في الصلاة يستفاد من روايات آخر أيضا .
21 - عدم وجوب إعادة الصّلاة على من صلّى مع النجاسة جاهلا وحكم ما لو علم بها في أثناء الصلاة وغير ذلك
[ 3639 / 1 ] الكافي : عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن قاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام : عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً
هامش
( 1 ) . التهذيب : 1 / 421 - 422 ، الاستبصار : 1 / 183 ، علل الشرائع : 2 / 361 وجامع الأحاديث : 2 / 165 .
( 2 ) . التهذيب : 1 / 424 - 425 و 2 / 360 ، الاستبصار : 1 / 183 وجامع الأحاديث : 1 / 167 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 61 ، التهذيب : 1 / 261 وجامع الأحاديث : 2 / 167 .