عن أبي قتادة . « 1 »
والسند على كلا الوجهين معتبر لوثاقة أبي قتادة . واما رواية الكتاب فسندها غير معتبر .
[ 3585 / 3 ] الفقيه : عن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام : عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال : ينضحه ( بالماء - خ ) ويصلّي فيه ولا بأس . ورواه في التهذيبين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي . « 2 »
وتقدم في باب الكر بعض ما يدل عليها . وتقدم صحيح حريز وعبداللَّه بن سنان في الباب الثاني من أبواب المياه وهما يدلان على المطلوب ، وكذا غيرها ويأتي ما يدل عليه .
9 - طهارة ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة وجواز الانتفاع بها
[ 3586 / 1 ] الفقيه والتهذيبان : باسنادهما عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن اْلإِنْفَحَةِ تخرج من اْلجَدْيِ الميت قال لا بأس به .
قلت : اللبن يكون في ضَرْع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به قلت : والصوف والشعر ( والعظام - خ صا ) وعظام الفيل ( والجلد - يب ) والبيض تخرج من الدجاجة فقال : كلّ هذا ( ذكي - فقيه ) لا بأس به . « 3 »
[ 3587 / 2 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي . إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه . « 4 »
ورواه في التهذيب عن محمد بن يعقوب لكن في نسخة منه قال : عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه .
[ 3588 / 3 ] التهذيب : باسناده عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن عبداللَّه بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا باس بالصلاة فيما كان من صوف
هامش
( 1 ) . التهذيب : 1 / 276 والاستبصار : 1 / 192 وجامع الأحاديث : 2 / 117 .
( 2 ) . الفقيه : 1 / 73 الاستبصار : 1 / 192 والتهذيب : 1 / 277 .
( 3 ) . الفقيه : 216 ، التهذيب : 9 / 76 وجامع الأحاديث : 2 / 121 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 258 ، التهذيب : 9 / 75 - 76 وجامع الأحاديث : 2 / 121 - 122 .