ورواه الكليني في الكافي عن علي .
[ 3557 / 6 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد ( معلقّ ) عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو ( و ) ما فيه من الحشو قال : اغسل ما أصاب منه ومس الجانب اْلآخر فان أصبت مس شيء منه فاغسله والا فانضحه بالماء . « 1 »
[ 3558 / 7 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد ( بن محمد - خ ) عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام الطنفسةوالفراش يصيبها البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال : يغسل ما ظهر منه في وجهه . « 2 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق في الفقيه عن عن إبراهيم بن أبي محمود .
[ 3559 / 8 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن عبداللَّه بن سنان قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يُوكَل لحمه . « 3 »
ورواه في التهذيب عن المفيد عن ابن قولويه عن الكليني عن علي .
[ 3560 / 9 ] وعنه عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : ان أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله . « 4 »
ورواه الكافي مرة في ج 3 / 56 وأخرى في ص 58 لكن في المورد الأول قال : عن عبداللَّه بن المغيرة أنه قال في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبداللَّه عليه السلام وهذا السند المرفوعة يضعّف السند الثاني وان كان موافقا لسند التهذيب . وقد تقدّم ما يدل عليه في أوّل كتاب الطهارة : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم . . . وجعل لكم الماء طهورا . وتقدم في باب انفعال الماء القليل موثق أبي بصير الدَّال على نجاسة البول وصحيح علي بن جعفر الدَّال على نجاسة العذرة وصحيحه اْلآخر الدال على نجاسة البول وكذا ما مر
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 55 وجامع الأحاديث : 2 / 82 .
( 2 ) . التهذيب : 1 / 251 ، الكافي : 3 / 55 والفقيه ج 1 / 41 وجامع الأحاديث : 2 / 82 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 57 ، التهذيب : 1 / 264 وجامع الأحاديث : 2 / 83 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 58 و 56 والتهذيب : 1 / 420 .