محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا وقع في البئر الطّير والدّجاجة والفأرة فَانْزَحْ منها سَبْعَ دِلاءٍ قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوءنا وما أصاب ثيا بنا ؟ فقال : لا بأس به . « 1 »
أقول : صحة الوضوء والصلاة وطهارة الثياب تدل على عدم نجاسة الماء بما وقع فيه فَاْلأَمْر بنزح سبع دلاء يحمل على الاستحباب لا محالة ولا يحتمل وجوبه تعبديا .
10 - ما ينزح من البئر
[ 3516 / 1 ] تهذيبان : باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نَزَلَ فيها جُنُبٌ نُزِحَ منها سبعُ دلاء فان مات فيها ثور ( أو نحوه - يب ) أو صُبَّ فيها خَمْرٌ نُزِحَ الماء كُلُّه . « 2 »
[ 3517 / 2 ] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في البئر يبول الصبي أو يصبّ فيها بول أو خمر فقال : يُنْزَحُ الماء كُلُّه . « 3 »
[ 3518 / 3 ] الكافي : عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ( قال - يب ) وان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وان مات فيها بعير أو صُبَّ فيها خمرٌ فلينزح . ( فلينزح الماء كلّه - صاويب ) « 4 »
ورواه الشيخ في التهذيبين عن محمد بن يعقوب .
[ 3519 / 4 ] التهذيبان : باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبداللَّه بن المغيرة عن أبي مريم قال : حدّثنا جعفر عليه السلام قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول :
إذا مات الكلب فيالبئر نزحت وقال أبو جعفر عليه السلام : إذا وقع فيها ثم أُخْرِجَ منها حيا نزح
هامش
( 1 ) . المصادر .
( 2 ) . التهذيب : 1 / 241 ، الاستبصار : 1 / 34 وجامع الأحاديث : 2 / 49 .
( 3 ) . المصادر .
( 4 ) . الكافي : 3 / 6 ، التهذيب : 1 / 240 والاستبصار : 1 / 34 .