مع أيهما يكون ؟ قال : قلت : مع الباطل ، قال : فلا خير فيه . « 1 »
أقول : الحديث لا يدل على الحرمة لعدم حرمة كل باطل ، بل على الكراهة .
38 - حرمة استماع الغناء
[ 2033 / 1 ] عيون الأخبار : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا الريان بن الصلت قال : سألت الرضا عليه السلام يوماً بخراسان فقلت :
يا سيدي إنّ إبراهيم بن هاشم العباسي حكى عنك أنّك رخصت له في استماع الغناء فقال : كذب الزنديق إنّما سألني عن ذلك فقلت له : إنّ رجلًا سأل أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال له أبو جعفر عليه السلام إذا ميز الله بين الحق والباطل فأنّى يكون الغناء فقال : مع الباطل فقال قد حكمت . « 2 »
( قضيت - خ )
ورواه الكشي في رجاله والحميري في قرب الإسناد وزاد في الأخير : فهكذا كان قولي له « 3 » .
هذه الرواية تكذّب قول العبّاسي ودعواه ولا تدلّ على حرمة استماع الغناء .
39 - حكم الشطرنج والنردو ما قومر عليه
[ 2034 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمّر بن خلّاد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو مَيسِرٌ . « 4 »
تقدم في الباب 38 ما يتعلق به . وربّما يدل الحديث على جواز النرد والشطرنج ، فان الأربعة عشر ليس اللعب بها بحرام من دون شرط وقمار ، نعم الثلاثة مكروهة ، والله العالم .
[ 2035 / 2 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى قال : دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال له : جعلت فداك اني أقعد مع قوم يلعبون
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 436 .
( 2 ) . جامع الأحاديث : 17 / 189 وعيون الأخبار : 2 / 14 .
( 3 ) . قرب الإسناد / 148 ورجال الكشي / 500 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 435 .