عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفي هذا السند : لا يطل ( يبطل ظ - ئل ) دمه ولكن يعقل ، « 1 »
ورواه أيضا عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله .
[ 3295 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يُوْجَد قتيلًا في القرية أو بين قريتين قال : يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ . « 2 »
[ 3296 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن عبدالرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قُتِلَ في قرية أو قريبا من قرية ان يُغْرَمَ أهل تلك القرية ان لم توجد بينّة على أهل تلك القرية أَنَّهُمْ ما قتلوه . « 3 »
5 - ثبوت القَسَامَة « 4 » في القتل مع التهمة
[ 3297 / 1 ] الفقيه : باسناده عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : انما جُعِلَتْ القسامةُ احتياطا للناس لِكَيْما إذا أراد الفاسق ان يَقْتُلَ رجلا أو يَغْتَالَ رجلا حيثُ لا يَراه أَحَدٌ خاف ذلك فَامْتَنَعَ من القتل . « 5 »
[ 3298 / 2 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن القَسَامَة كيف كانت ؟ فقال : هي حقٌ وهي مكتوبة عندنا ، ولولا ذلك لَقَتَل الناسُ بعضُهم بعضا ثم لم يكن شيء ، وإنّما القَسَامة نجاةٌ للناس . « 6 »
[ 3299 / 3 ] الكافي والتهذيب : عنه عن أبيه عن ابن أبي عيمر عن بريد عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القَسَامَة ، فقال : الحقوق كُلُّهَا البَيِّنَةُ على المُدَّعِي واليمين على
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 355 والتهذيب : 10 / 205 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 356 .
( 3 ) . التهذيب : 10 / 205 والاستبصار : 4 / 278 .
( 4 ) . بفتح القاف : اليمين .
( 5 ) . الفقيه : 4 / 101 .
( 6 ) . الكافي : 7 / 360 وجامع الأحاديث : 31 / 290 .