رُفِعَ إلى إمام عادل ( ظاهر - كا ) لم يَقْتَلَهْ به ، قلت : فَيَبْطُلُ دمُه ؟ قال : لا ، ( ولكن - كا ) ان كان له ورثة فعلى الإمام ان يُعْطَيِهم الدية من بيت المال لأنّ قاتله إنمّا قتله غضباً للَّهعزّوجلّ وللامام والدين المسلمين . « 1 »
[ 0 / 5 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ( التهذيبان ) الحسن بن محبوب عن ( علي - تهذيبان ) بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم . « 2 »
[ 0 / 6 ] الكافي : حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا ، إلّا ان يكون مُعَوَّدا لقتلهم ، فيقتل وهو صاغر . « 3 »
[ 0 / 7 ] وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا قَتَلَ المسلم يهوديّا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا ان يقيدوا ، رَدَّوا فضل ديته وأقادوه . ورواه الشيخ عن يونس عن ابن مسكان . « 4 »
31 - حكم النصراني قتل مسلما ثم اسلم
[ 3278 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل وعن علي عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام : في نصراني قتل مسلما فلما أَخِذَ اسْلَمَ ، قال : اقْتُلْهُ به قيل : وان لم يُسْلِمَ قال : يُدْفَعُ إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وان شاؤوا استرقّوا ، قيل : وان كان معه عين ( مال ) قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وما له . ورواه في التهذيب عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق في الفقيه بأدنى تفاوت . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 374 والتهذيب : 10 / 213 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 310 ، التهذيب : 10 / 188 وجامع الأحاديث : 31 / 233 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 310 وجامع الأحاديث : 31 / 234 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 309 ، جامع الأحاديث : 31 / 224 والتهذيب : 10 / 189 .
( 5 ) . الكافي : 7 / 310 ، الفقيه : 4 / 121 - 122 والتهذيب : 10 / 190 .