كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلّا شهادةَ رجلين على شهادة رجل . « 1 »
[ 3184 / 2 ] التهذيبان : عن محمد بن أحمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيي الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ علياً عليه السلام قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وان كان باليمين . « 2 »
[ 0 / 3 ] الفقيه : عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال : قال علي عليه السلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد . « 3 »
ورواه في التهذيبين عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم .
[ 0 / 4 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم أُشّهِدْه فقال : تجوز شهادة أعدلهما . ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته ( عدالة فيهما - كا ) . « 4 »
[ 0 / 5 ] الفقيه : روي عن عبداللَّه بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل شَهِدَ على شهادة رجل فجاء الرجل ، فقال : اني لم أُشْهِدْهُ . قال : تجوز شهادة أعدلهما وان كانت عدالتهما واحدةً لم تجز شهادته . « 5 »
أقول : متن الكافي محرّف ومحمول على متن الفقيه وكان الأصوب إبدال ضمير المفرد بالتثنية ( لم تجز شهادتهما ) فلاحظ .
28 - حكم الشهادة بالحدود إذا لم يعرفها البايع
[ 3185 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن يعني الصفار انه كتب إلى أبي محمد عليه السلام : في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قِطاع أرضين ولم يُعَرِّفِ الحدود في وقت ما أَشْهَدَه وقال : إذا أَتوَكَ بالحدود فَاشْهَدْ بها ، هل يجوز له ذلك ؟ أولا يجوز له ان
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 70 وجامع الأحاديث : 30 / 275 .
( 2 ) . التهذيب : 6 / 256 ، الاستبصار : 3 / 20 وجامع الأحاديث : 30 / 275 .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 70 والتهذيب : 6 / 256 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 399 ، التهذيب : 6 / 256 وجامع الأحاديث : 30 / 277 .
( 5 ) . الفقيه : 3 / 70 وجامع الأحاديث : 30 / 276 .