[ 3070 / 6 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : حدّثني أبي أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : قد قضى بشاهد ويمين . « 1 »
[ 3071 / 7 ] وعنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : أجاز رسول اللَّه صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف إنّه الحق . « 2 »
[ 3072 / 8 ] وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي . « 3 »
[ 3073 / 9 ] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبيداللَّه ( عبداللَّه - صا ) بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فاما ما كان من حقوق اللَّه عز وجل أو رؤية الهلال فلا . « 4 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن الحسن بن محبوب .
أقول : الحكم المذكور وارد في بعض الصحاح الستّة وان لم يقبل جملة من فقهاء أهل السنة .
[ 0 / 10 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سمعت ابا عبداللَّه عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام يجيز في الدَّين شهادة رجل ويمين المدعي . « 5 »
12 - حكم شهادة امرأتين ويمين
[ 3074 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدَّين يحلف باللَّه ان حقّه لَحَقٌ . « 6 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن حماد .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 6 / 275 وجامع الأحاديث : 30 / 282 .
( 2 ) . التهذيب : 6 / 273 وجامع الأحاديث : 30 / 287 .
( 3 ) . التهذيب : 6 / 275 .
( 4 ) . التهذيب : 6 / 273 والفقيه : 3 / 55 وجامع الأحاديث : 30 / 289 .
( 5 ) . التهذيب : 6 / 275 ، الاستبصار : 3 / 33 وجامع الأحاديث : 30 / 289 .
( 6 ) . الكافي : 7 / 386 ، التهذيب : 6 / 272 ، الفقيه : 3 / 55 وجامع الأحاديث : 30 / 291 .