أبي نجران عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من قتل دون مظلمته ( مظلمة - يب ) فهو شهيد . « 1 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى .
[ 3015 / 5 ] الكافي والتهذيب : بهذا الاسناد « 2 »
عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من قتل دون مظلمته ( مظلمة - يب خ ) فهو شهيد ثم قال : يا ابامريم هل تدري مادون مظلمته ( مظلمة - يب خ ) قلت : جعلت فداك الرجل يُقْتَلُ دون أهله دون ماله وأشباه ذلك فقال : يا ابامريم ان من الفقه عرفان الحق . « 3 »
[ 3016 / 6 ] التهذيب : عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلّا أن يكون رجلًا ليس من أهل الريبة . « 4 »
أقول : يأتي في باب الاحرام ما يدل على المطلوب .
26 - حكم الشراء من أرض الخراج والجزية
[ 3017 / 1 ] الفقيه : عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من ارض اليهودي والنصراني فقال : ليس به بأس وقد ظهر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك ( تكون - خ ) الأرض بأيديهم يعملون فيها ويعمرونها وما ( بها - يب ) بأس لو اشتريت منها شيئا وأيّما قوم أحيوا شيأً من الأرض فعمّروه فهم أحقّ به وهو لهم . « 5 »
ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بتفاوت ما وفي التهذيب : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام ورواه في التهذيب أيضا عن علي بن الحسن بن فضّال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم .
[ 3018 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حماد بن ( عن - خ ) شعيب عن أبي
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 52 وجامع الأحاديث : 16 / 306 والتهذيب : 6 / 167 .
( 2 ) . هكذا في ( كا ) و ( يب ) بعد الرواية المتقدمة ( هامش جامع الأحاديث ) .
( 3 ) . الكافي : 2 / 52 والتهذيب : 6 / 167 .
( 4 ) . التهذيب : 6 / 157 وجامع الأحاديث : 16 / 308 .
( 5 ) . الفقيه : 3 / 11 وجامع الأحاديث : 16 / 313 .