قال : إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى . « 1 »
ورواه الصدوق عن الحسن بن محبوب في الفقيه ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى .
[ 0 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : ينفي الرجل إذا قطع . « 2 »
أقول : احتمال كون السند مقطوعا أكثر من كونه مضمراً فلا عبرة به فتأمّل ووقّت النفي في بعض الروايات غير المعتبرة سندا . « 3 »
17 - لا يقطع سارق الطير
[ 2917 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز ( الفقيه ) عن غياث ( عبد الله - يب ) بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام إنّ علياً عليه السلام أُتِي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال : لا أقطع « 4 »
في الطير . « 5 »
أقول : الظاهر أن ما في التهذيب من " عبد الله " محرّف " غياث " وظاهر الوسائل ان نسخة التهذيب التي كانت عنده كان فيها " غياث " .
18 - حكم من سرق من المغنم
[ 0 / 1 ] الكافي : العدة ، عن سهل بن زياد ، وعلي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام إنّ عليا عليه السلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم [ المغنم ] فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحداً
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 230 ، الفقيه : 4 / 46 والتهذيب : 10 / 111 .
( 2 ) . التهذيب : 10 / 127 .
( 3 ) . في نسخة من الكافي : " لا قطع " مكان " لا اقطع " وفي نسخة " اقطع " وما في المتن موافق مع الوافي والوسائل والتهذيب وجامع الأحاديث .
( 4 ) . في نسخة من الكافي : " لا قطع " مكان " لا قطع " وفي نسخة " اقطع " وما في المتن موافق مع الوافي والوسائل والتهذيب وجامع الأحاديث .
( 5 ) . الكافي : 7 / 230 ، التهذيب : 10 / 111 والفقيه : 4 / 43 .