به ذاك شيئا . « 1 »
أقول : تدلّ الرواية على جواز هذا العمل وعن نفي الحد عليه وما دل على حدّه أو على التعزير عليه غير معتبر سندا . لكن هذه الرواية أيضا لا يخلو سنده عن ايراد :
أما أولّا فاني من رواية البرقي من ثعلبة وأمثاله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ممن لم يكونوا من المعمرين في وَجَلِ وشبهة الارسال لا دافع له .
وثانياً : ان رواية ثعلبة عن الباقر عليه السلام بل صحبته له ، غير ثابتة في كلام الكشي والنجاشي والشيخ رحمه الله وانما ذكرها السيد الأستاذ رضي الله عنه في معجمه اغتراراً بهذا الحديث ظاهرا وهكذا الكلام في الحسين مضافا إلى جهالته . فانا لااعتمد على مثل هذا السند مضافاً إلى أنّ افراد الفعل ( قال ) يدل على حذف الراوي الأولّ ولعله زرارة . والله أعلم .
والأرجح حرمة الاستمناء لموثّقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل ينكح بهيمة أويدلك ؟ فقال : كل ما أنزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا « 2 »
34 - حكم ناكح البهيمة
[ 2777 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة قال : فقال : عليه أن يجلد حداً غير الحد ثم ينفي من بلاد إلى غيرها . « 3 »
أقول : عن الشيخ حمله على من تكرر منه العمل وهو مجرّد احتمال . وهنا سوال هو انه من هو المنفي ؟ الواطي أو الموطوء ؟ والمتيقن هو الثاني ، ولكن سياق الحديث يدل على أنّه الأول ، ومدّته موكول إلى نظرالحاكم الشرعي .
[ 2778 / 2 ] التهذيبان الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال : يقتل . « 4 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 10 / 64 والاستبصار : 4 / 226 جامع الأحاديث : 30 / 455 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 204 .
( 3 ) . التهذيب : 10 / 61 والاستبصار : 4 / 224 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 200 ، التهذيب : 10 / 55 والاستبصار : 4 / 221 .