في أنه عقد عليها . ولاحظ موثقة عمار في آخر الباب الثاني من هذه الأبواب .
22 - منع الأم من الزنا ومحارم الله ( عز وجل )
[ 2749 / 1 ] الفقيه : روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ان امّي لا تدفع يدَلامس . قال : فاحبسها . قال : قد فعلت . قال : فامنع من يدخل عليها . قال : قد فعلت . قال فقيدها ، فإنك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله ( عز وجل ) . « 1 »
23 - لارجم إذا شهد رجلان وأربع نسوة
[ 2750 / ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب ( الحد - فقيه ) حد الزاني . « 2 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب .
24 - حدالعبيد نصف ولانفي ولارجم
[ 2751 / 1 ] الكافي : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث . . . . . « 3 »
[ 2752 / 2 ] الفقيه : عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولدا . . . . . « 4 »
[ 2753 / 3 ] التهذيب : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 51 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 16 والتهذيب : 10 / 26 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : 18 / 401 .
( 4 ) . المصدر ، ص 414 .