ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بأدنى تفاوت ورواه الصدوق عن أبان بزيادة الوجه بعدالرأس .
أقول : المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعلّه إنّما جمع لشموله للخصيتين تغليباً كما قيل .
[ 2715 / 2 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلّد ؟ قال : أشد الجلد ، قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : بل يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟ قال : يضرب بين الضربين يضرب جسده كلّه فوق ثيابه . « 1 »
[ 2716 / 3 ] وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلّد ؟ قال : أشدّ الجلد ، فقلت :
فوق الثياب فقال : بل يجرد . « 2 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيدعن صفوان .
[ 2717 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الزنى كأشدّ ما يكون من الحدود . « 3 »
أقول : تقّدم قوله عليه السلام الطائفة واحد في تفسير قوله تعالى
« وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ،
لكن الاعتماد علي هذا التفسير مشكل . فالأ حوط اعتبار ثلاثة اشخاص في الشهود . أو ما يصدق عليه الطائفة عند العرف .
14 - حكم نفي الزاني
[ 2718 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفي ؟ قال : فقال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 183 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 183 والتهذيب : 10 / 31 .
( 3 ) . التهذيب : 10 / 31 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 197 .