جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزّاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد ( تضرب - فقيه ) المرأة الحد كاملًا ، قيل له : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت . « 1 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن الحسن بن محبوب ورواه في العلل عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن ابن محبوب والهيثم ، حسن على وجه . « 2 »
[ 2691 / 2 ] وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد ( الكامل ) . « 3 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد وليس فيه : عن أبي مريم : وقد عرفت انه ليس في الكافي ايضابل لم يذكره الوسائل أيضا في موضع آخر « 4 »
نعم هو مذكور في الفقيه لكن سنده إلى يونس بن يعقوب غير معتبر .
6 - حكم الزنا بجارية الزوجة والأمة المزوجة وبالكافرة
[ 0 / 1 ] الفقيه : عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني . « 5 »
ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن النضرين سويد ، عن فضالة عن العلاء .
أقول : الظاهر أنه جزء من الخبر السابع المذكور في الباب الثاني .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 180 .
( 2 ) . جامع الأحاديث : 30 / 386 ، الفقيه : 4 / 18 وعلل الشرائع : 2 / 534 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 180 ، التهذيب : 10 / 17 ، الفقيه : 4 / 18 والوسائل : 18 / 241 .
( 4 ) . الوسائل : 18 / 241 .
( 5 ) . الفقيه : 4 / 17 والتهذيب : 8 / 208 .