فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أَتُحْصِنُه ؟ قال : لا إنما هو على الشيء الدائم عنده . « 1 »
ورواه في التهذيبين بنفس السند .
[ 2675 / 3 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال : فقال : الذي يزْنِي وعنده ما يغنيه . « 2 »
ورواه الشيخ في التهذيبين عن يونس . لكن في اعتبار سنده بحث .
[ 2676 / 4 ] وبالاسناد : عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ، قال : فقال : لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لأنه يملكها . « 3 »
[ 0 / 5 ] عنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال : قال : لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه . « 4 »
ورواه الشيخ في التهذيبين عن يونس . والسند مضمر .
[ 2677 / 6 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن الحلبي ، قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يحْصِنَ الحرُّ المملوكةَ ولا المملوك الحرّةُ . « 5 »
ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير .
[ 2678 / 7 ] التهذيب : بهذا السند قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة ؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوكة الحر واليهودي يحصن
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 178 جامع الأحاديث : 30 / 376 والتهذيب : 10 / 12 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 178 والتهذيب : 10 / 12 والاستبصار : 2 / 204 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 178 و 179 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 179 جامع الأحاديث : 30 / 377 والتهذيب : 10 / 12 والاستبصار : 4 / 204 .
( 5 ) . التهذيب : 10 / 12 جامع الأحاديث : 30 / 379 والاستبصار : 4 / 205 وعلل الشرائع : 2 / 502 .