( 18 ) كتاب الحدود والتعزيرات
أبواب الاحكام العامة للحدود
1 - لزوم إقامة الحد وفائدتها وحرمة تأخيرها
[ 2620 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا عبد الله أو أبا جعفر عليهما السلام عن رجل أقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الآخرة ؟ فقال : الله أكرم من ذلك . « 1 »
ويدل عليه ما يأتي في الباب العاشر من أبواب الزنا .
[ 2621 / 2 ] وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود وكان إذا اتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله ( عز وجل ) ، قيل له ، وكيف كان يضرب ؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله ( عز وجل ) . « 2 »
ورواه الفقيه بأدنى تفاوت غير مغير للمعنى وروى نحوه في محاسن البرقي وهو مؤيد
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 265 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 176 والفقيه : 4 / 53 وجامع الأحاديث 30 / 305 .