23 - صلة الرحم وقطعها
[ 2488 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله جل ذكره :
« وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً »
قال : فقال : هي أرحام الناس ، إنّ الله ( عز وجل ) أمر بصلتها وعظمّها ، ألا ترى أنه جعلها منه . « 1 »
أقول : أي قرنها باسمه في الامر بالتقوى . والأرحام إمّا عطف على اسم الجلالة أو على محل الجار والمجرور ( به ) وقيل إنه مجرور ورحم الرجل قريبه نسبا وان جاز نكاحه .
[ 2489 / 2 ] وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : صل رحمك ولو بشربة من ماء ، وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذي عنها ، وصلة الرحم منسأة في الأجل ، محببة ( محبّة ) في الأهل . « 2 »
ورواه الحميري في قرب الإسناد عن ابن عيسى إلى قوله « كف الأذي » . « 3 »
[ 2490 / 3 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إن الرحم معلّقة يوم القيامة بالعرش تقول :
اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني . « 4 »
[ 2491 / 4 ] وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما نعلم شيئاً يزيد في العمر إلّا صلة الرحم ، حتى أنّ الرّجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولًا للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثا وثلاثين سنة ، ويكون أجله ثلاثا وثلاثين سنة ، فيكون قاطعا للرحم فينقصه الله ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى ثلاث سنين . « 5 »
[ 2492 / 5 ] وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
هامش
( 1 ) . الكافي : 2 / 150 .
( 2 ) . الكافي : 2 / 151 .
( 3 ) . بحارالانوار : 71 / 88 .
( 4 ) . الكافي : 2 / 151 .
( 5 ) . الكافي : 2 / 152 و 153 .