( باب الرجل يراجع ولا يشهد )
( عن يزيد الرشك ) بكسر المهملة وإسكان المعجمة هو ابن أبي يزيد الضبعي ( ثم يقع
بها ) أي يجامعها للرجعة ( ولا تعد ) نهي عن العود إلى ترك الإشهاد . وقد استدل بالحديث من
قال بوجوب الإشهاد على الراجعة . وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة
وأصحابه والشافعي في أحد قوليه . واستدل لهم بحديث ابن عمر السالف فإن فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم
فليراجعها ولم يذكر الإشهاد . وقال مالك والشافعي : إنه يجب الإشهاد في الرجعة .
والاحتجاج بحديث الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد ،
وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة . هذا
تلخيص ما في النيل . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة .
عون المعبود — صفحة 181
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٨١