Skip to main content

عون المعبود — Page 194

Contributors:

P.194
واستدل المؤلف بحديث عائشة على أن الطيب الباقي على الثوب قبل الإحرام لا يضر لبسه بعد الإحرام . ( يقطع الخفين للمرأة المحرمة ) لعموم حديث ابن عمر المتقدم ، فإن ظاهره شمول الرجل والمرأة لولا هذا الحديث ( فترك ذلك ) يعني رجع عن فتواه . وفيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تلبس الخفين بغير قطع قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق . انتهى . قلت : روايته ليست معنعنة بل شافه الزهري وروى عنه .