Skip to main content

عون المعبود — Page 144

Contributors:

P.144
وبه قال أحمد وطائفة من أهل الظاهر وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم إن فسخ الحج إلى العمرة هو مختص بالصحابة في تلك السنة لا يجوز بعدها قالوا وإنما أمروا به في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج ، واستدلوا بحديث أبي ذر وحديث الحرث بن بلال عن أبيه وسيأتيان عند المؤلف . قالوا ومعنى قوله للأبد جواز الاعتمار في أشهر الحج أو القران فهما جائزان إلى يوم القيامة . وأما فسخ الحج إلى العمرة فمختص بتلك السنة . وقد عارض المجوزون للفسخ ما احتج به المانعون بأحاديث كثيرة عن أربعة عشر من الصحابة قد ذكر ابن تيمية في المنتقى منها أحاديث عشرة منهم وهم جابر وسراقة ابن مالك وأبو سعيد وأسماء وعائشة وابن عباس وأنس وابن عمر والربيع بن سبرة والبراء والأربعة الباقية هم حفصة وعلي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو موسى . قال المنذري :
عون المعبود — Page 144 | العظيم آبادي