( كان إذا قرأ ) إلخ . قال المظهر : عند الشافعي يجوز مثل هذه الأشياء في الصلاة وغيرها
وعند أبي حنيفة لا يجوز إلا في غيرها قال التوربشتي : وكذا عند مالك يجوز في النوافل انتهى .
وكذا الحكم في حديث مسلم عن حذيفة أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا مر بآية فيها
تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ . كذا قال ملا علي القاري في المرقاة .
قلت : ظاهر الحديث يوافق ما ذهب إليه الشافعي . لأن قوله كان إذا قرأ عام يشمل الصلاة
وغيرها ، وحديث حذيفة مقيد بصلاة الليل كما مر ، فهو حجة على من لم يجوز التسبيح
والسؤال والتعوذ عند المرور بآية فيها تسبيح أو سؤال أو تعوذ في الصلاة مطلقا .
( عن موسى بن أبي عائشة ) هو الهمداني الكوفي مولى آل جعدة بن هبيرة المخزومي .
قال في التقريب ثقة عابد من الخامسة وكان يرسل ومن دونه هم رجال الصحيح ( كان رجل )
جهالة الصحابي مغتفرة عند الجمهور وهو الحق ( يصلي فوق بيته ) فيه جواز الصلاة على ظهر
البيت والمسجد ونحوهما فرضا أو نفلا عند من جعل فعل الصحابي حجة أخذا بهذا .
والأصل الجواز في كل مكان من الأمكنة ما لم يقم دليل على عدمه ( سبحانك ) أي تنزيها لك
أن يقدر أحد على إحياء الموتى غيرك وهو منصوب على المصدر . وقال الكسائي : منصوب
على أنه منادى مضاف ( فبلى ) باللام ، وفي نسخة من سنن أبي داود فبكي بالكاف قال ابن
رسلان : وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف وبلى حرف لإيجاب النفي ، والمعنى أنت
عون المعبود — صفحة 97
مساهمون: العظيم آبادي
ص٩٧