كلامها لا يجوز انتهى ( قال أحمد ) هو ابن حنبل ( يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك )
أي في الصلاة لأنه لا يجوز فيها الكلام ، وهذا المعنى على رواية نصب تسليم عطفا على غرار
( فينصرف ) أي من الصلاة ( وهو فيها شاك ) جملة حالية . والحديث استدل به على عدم جواز
رد السلام في الصلاة ، ويجاب بأنه لا يدل على المطلوب لأنه ظاهر في التسليم على المصلي
لا في الرد منه ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ جمعا بين
الأحاديث
( قال ) أي معاوية بن هشام ( أراه ) بضم الهمزة والضمير المنصوب يرجع إلى سفيان أي
أظن سفيان ( رفعه ) أي الحديث . والحاصل أن عبد الرحمن بن مهدي ومعاوية بن هشام
ومحمد بن فضيل به غزوان كلهم رووا عن سفيان الثوري ، وإما ابن مهدي فجعله من رواية
الثوري مرفوعا من غير شك ومعاوية عن الثوري مع الشك وابن فضيل عن الثوري لم يجعله
مرفوعا بل موقوفا على أبي هريرة والله أعلم ( لا غرار في تسليم ولا صلاة ) بالجر عطفا على
تسليم وقد تقدم معنى الغرار في التسليم والصلاة ( على لفظ ابن مهدي ) أي بلفظ لا غرار في
صلاة ولا تسليم ( ولم يرفعه ) بل وقفه على أبي هريرة .
( باب تشميت العاطس في الصلاة )
( فعطس ) بفتح الطاء . قال في القاموس : عطس يعطس ويعطس عطسا وعطاسا أتته
عون المعبود — صفحة 139
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٣٩