الركوع وعند القيام منه ( قال لا سواء ) أي قال نافع : لا يجعل كذلك بل كان يرفع كل مرة سواء .
( لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم ) على أنه معارض برواية ابن جريج
المذكورة آنفا .
( باب )
وفي بعض النسخ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين .
( إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه ) أي إذا قام من الركعتين بعد التشهد والحديث يدل
على استحباب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول ، وقد تقدم الكلام على ذلك .
عون المعبود — صفحة 313
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣١٣