5 ( باب الرخصة في ذلك )
أي في استقبال القبلة عند الحاجة واستدبارها
( لبنتين ) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تثنية لبنة وهي ما تصنع من الطين أو غيره
للبناء قبل أن يحرق
( قبل أن يقبض بعام ) قال الخطابي وفي هذا بيان من صحته من فرق بين البنيان
والصحراء غير أن جابرا توهم أن النهي كان على العموم فحصل الأمر في ذلك على النسخ
عون المعبود — صفحة 17
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٧