ثالثاً : يقوم بانتخاب أعضاء الحكومة المؤقتة من بين أعضائه .
رابعاً : يقوم بالإشراف على وضع دستور دائم للبلاد عن طريق لجان متخصصة في مدة أقصاها سنة واحدة من تأريخ انتخابه .
خامساً : يحل المجلس نفسه بعد موافقة الشعب على الصيغة النهائية للدستور الدائم عبر الاستفتاء الشعبي العام .
4 - البرلمان المؤقت : ويمثل السلطة التشريعية المؤقتة في البلاد
أ - تأسيسه :
أولًا : يتكون ( 260 ) عضواً منتخباً من بين أعضاء المجلس التأسيسي .
ثانياً : يجب أن يكون بمعدل مرشح واحد لكل ( 100 ) ألف مواطن بشرط أن يكون مرشح واحد لكل دائرة انتخابية .
ب - مهامه :
أولًا : إلغاء أو تعديل القوانين السارية والتي تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
ثانياً : سن القوانين الضرورية للبلاد .
ثالثاً : مناقشة الميزانية العامة وأفرادها .
رابعاً : مراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها عن طريق الاستجواب والمساءلة وحجب الثقة .
خامساً : تعيين القضاة المدنيين بناء على ترشيح وزير العدل مع موافقة المرجعية الدينية .
5 - الحكومة المؤقتة : وتمثل السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد .
أ - تأسيسها :
نصوص سياسية — صفحة 59
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٥٩