( مسألة - 143 ) الأحوط أن يحرم من نفس المسجد لا من خارجه ، وإن كان الأقوى جوازه حواليه .
( مسألة - 144 ) لا يجوز تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع ، فيجوز تأخير الإحرام إلى الجحفة إذا كان طريقه يمرّ عليها فيُحرم منها والطريق اليوم لا يتحقق فيه ذلك .
( مسألة - 145 ) يجوز للجنب والحائض الإحرام من نفس مسجد الشجرة في حال المرور من المسجد ، بعد أن يكون قد لبس ثوبي الإحرام في خارج المسجد وفي حال المرور من المسجد ينوي ويلبي ، ولا يجوز لهما المكث في المسجد .
( مسألة - 146 ) إذا أراد الجُنب الإحرام من نفس مسجد الشجرة في حال المرور لكثرة ازدحام الحجاج ولا يتيسر له غسل الجنابة ، فله أن يتيمم ويدخل المسجد ويلبي .
( مسألة - 147 ) إذا لم يمكن للحائض الإحرام من نفس المسجد وبحال المرور ولا يمكنها أن تصبر حتى تطهر فلها أن تحرم من خارج المسجد محاذياً له .
( الثاني ) الجحفة ، وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر من هذا الطريق ولم يحرم من الميقات السابق عليها لعذر كما شرحناه في المسألة ( 144 ) .
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-) — صفحة 90
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٩٠