نفقاته ، وهي نفقات الحجة الميقاتية أنفق عليها ، وإلا كان للورثة شريطة أن لا يكون هناك دين أو وصية أخرى .
( مسألة - 59 ) إذا مات شخص وعليه حجة الإسلام ، فلا يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة قبل الاستنابة للحج عنه إلا إذا كانت أوسع من نفقة الحج فيجوز لهم التصرف في الزائد شريطة التزامهم بتهيئة النيابة المطلوبة ، وعدم خوف فوتها وإلا لم يجز .
( مسألة - 60 ) إذا لم تتسع التركة بمجموعها للحد الأدنى من نفقات الحج سقط الحج ، وكانت التركة كلها للورثة إذا لم يوجد دين أو وصية ، ولا يجب على الورثة تكميل التركة لتفي نفقة الحج ، وكذا إذا لم تكن للميت تركة أصلًا ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت قد أوصى بالحج عنه أو لا .
( مسألة - 61 ) إذا مات شخص وعليه حجة الإسلام ولم يوصِ بها لم يجب الاستيجار إلا من الميقات ، بل يكفي من أقرب المواقيت إلى مكة فإن الواجب عليه الحجة الميقاتية ، ولا حق له في التركة في حالة عدم الوصية إلا بمقدار نفقاتها دون الأكثر .
( مسألة - 62 ) في مفروض المسألة السابقة إذا علم الوارث بذلك فاستأجر لحجة بلدية ، ضمِن ما زاد عن الحجة الميقاتية الاعتيادية .
( مسألة - 63 ) إذا وجبت حجة الإسلام على شخص فمات قبل أن يحج ، وجب الاستيجار عنه للحج في سنة موته ولا يجوز تأخير ذلك إلى سنة أخرى ولا يكون عدم وجدان الوارث من
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-) — صفحة 46
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٤٦