لم يحج من قبل لكي ينوب عنه ، ولا بأس بإنابة المرأة عن الرجل .
وببيان آخر : يعتبر في صحة النيابة عن الحي رجلًا كان أم امرأة أمران :
أحدهما : استقرار الحج في ذمته ، كما إذا كان مستطيعاً مالًا ولكن لم يُتح له أن يحج لمرض أو أي عائق آخر ، أو أتيح له ذلك ولكنه تسامح وتساهل في ذلك ، ولم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب .
والآخر : انقطاع أمله في استعادة قوته في التمكن من القيام المباشر للحج طول عمره .
( مسألة - 50 ) يجزي حج النائب عن الحي العاجز إذا مات وهو عاجز عن الأداء المباشر للحج ، وإذا مات بعد استعادة قوته في التمكن من ذلك وارتفاع عذره فإنه لا يجزي ، وأولى من ذلك ما إذا استعاد صحته وقوته في التمكن من الحج قبل حج النائب .
( مسألة - 51 ) من استقر عليه الحج من سنة سابقة إذا مات بعد الإحرام للحج في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام ، سواء في ذلك حج التمتع والقِران والإفراد ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضاً ولا يجب القضاء عنه حتى لو خرج من الحرم بعد دخوله لسبب من الأسباب ، وإن مات قبل ذلك
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-) — صفحة 42
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٤٢