وحرمة قلع الشجر ، وما ينبت في الحرم فهما ثابتان على المكلف على أساس حرمة الحرم ، ويشترك فيها المحرم والمحل على سواء .
( مسألة - 467 ) الكيفية : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ويختلف في النية إذ ينوي هنا طواف النساء وصلاته .
( مسألة - 468 ) صورة النية - مثلًا - : ( أطوف طواف النساء لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى ) وإذا كان نائباً عن الغير ذكر اسم المنوب عنه ، وقصد الطواف عنه ، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة ( حجة الإسلام ) وصورتها في الصلاة مثلًا : ( أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع قربة إلى الله تعالى ) وهكذا على ما مرّ .
( مسألة - 469 ) حكمه : العاجز عن مباشرة طواف النساء بالاستقلال لمرض أو غيره يستعين بغيره فيطوف ولو محمولًا على متن إنسان ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً لزمته الاستنابة ، وأما العاجز عن صلاة الطواف مباشرة يستنيب من يصلي عنه .
( مسألة - 470 ) من ترك طواف النساء سواء أكان عامداً عالماً بالحكم ، أم كان جاهلًا أو ناسياً ظلت حرمة النساء عليه إلى أن يتداركه ، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها استناب من يطوف عنه ، فإذا طاف النائب حلت له النساء ، وأما إذا مات الحاج قبل
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-) — صفحة 242
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٢٤٢