1 - الأمر الرابع : رمي جمرة العقبة
( مسألة - 398 ) وهو الرابع من واجبات الحج ، ( وجمرة العقبة ) اسم لموضع مخصوص ، وهي واحدة من ثلاث جمرات ، وتعتبر جمرة العقبة أقربها إلى مكة ، ولا يجب في يوم العيد رمي سواها .
( مسألة - 399 ) الكيفية : وكيفية الرمي :
أولًا : تجب النية وصورتها - مثلًا - : ( أرمي جمرة العقبة سبعاً في حج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى ) .
وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة ( حجة الإسلام ) .
ثانياً : أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك ، ولا ضرر من الزيادة .
ثالثاً : أن يكون رميها على نحو التتابع لا دفعة واحدة .
رابعاً : إيصالها إلى الجمرة بالرمي ، فلا يكفي وضعها على الجمرة من دون رمي ، ولا رميها من دون إصابتها للجمرة كسقوطها قبل الوصول إلى الجمرة ، وأن يكون الرمي مباشرة فلا يكفي توجيه الحصاة إلى جسم أو آلة ليوجهها إلى الجمرة .
وإذا رمى وشك في إصابة الجمرة ألغى تلك الرمية من الحساب ورمى مرة أخرى حتى يستيقن بالإصابة ، نعم إذا شك