تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
أن تذكره كان بعد الرجوع إلى بلده استناب غيره ، وإن كان الناقص أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة أشواط رجع وأكمل ما نقص مباشرة إن أمكن ، وإلا فبالاستنابة ، وإن كان الأحوط فيه وفيما إذا كان الناقص أربعة أشواط أو أكثر الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً .

الزيادة في الطواف :

للزيادة في الطواف خمس صور : الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ، كما لو قصد الإتيان بشوط آخر بعد الأشواط السبعة بتوهم استحبابه مثلًا ، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة . الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده ، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذٍ ولزوم إعادته ، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد ، وإلا ففي بطلان الأشواط السابقة على قصد الزيادة إشكال .