كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك ، وإن كان التكفير أحوط .
( مسألة - 228 ) يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ، نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص منها .
( مسألة - 229 ) لا بأس بشراء الطيب وبيعه وما فيها من رائحة طيبة إلا أنه لا يجوز استعمالها أو شمها ولو للاختبار .
( مسألة - 230 ) إذا مات المحرم في إحرام الحج قبل إتمام السعي يجب أن يغسّل بالماء القراح بدل ماء الكافور ولا يحنط بالكافور . وكذلك حكم المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصير .
التاسع : ادِّهان البدن
( مسألة - 231 ) لا يجوز للمحرم ادهان جسده بالسمن ولو لم تكن فيه رائحة طيبة . ولا بأس بذلك إذا كان للضرورة أو العلاج .
( مسألة - 232 ) لا يجوز ادهان الجسد قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته الطيبة إلى ما بعد الإحرام . ولا بأس بالادهان إذا لم تبق رائحته وإن بقي أثره على الجسد .
( مسألة - 233 ) لا بأس بأكل السمن حال الإحرام إذا لم يكن معها ما فيه رائحة طيبة .