الشهوة ولكنه أدى اتفاقاً إلى الإمناء ، والأجدر به أن لا ينظر إلى زوجته بشهوة أصلًا . والمرأة المحرمة مثل الرجل المحرم في ذلك .
( مسألة - 219 ) لا يحرم على الرجل المحرم الاستمتاع بزوجته بألوان من الاستمتاعات غير ما مر كمجالستها والتحدث إليها ، وإن كان الأحوط الأولى تركها مطلقاً . نعم يحرم عليه الاستمتاع بهذه الأمور بشكل موجب للإمناء ، فإذا فعل ذلك فعليه كفارة ناقة .
السادس : الاستمناء
( مسألة - 220 ) لا يجوز للمحرم إنزال المني مطلقاً بأي نحو كان ولو بالتخيل ، لكن الكفارات تختلف بحسب الأسباب وقد تقدم ذكر بعض موارد الاستمناء في عناوين التقبيل والملامسة ، وإليك بعض الأسباب الأخرى :
1 - من عبث بذكره حتى أمنى - باليد أو بغيرها - فحكمه في الحج حكم الجماع ، أي لزمته الكفارة وإتمام الحج وإعادته في العام القادم على الأحوط إذا وقع الفعل قبل الوقوف بمزدلفة ، وكذا يتحد الحكم في العمرة المفردة على الأحوط ، فتجب عليه الكفارة وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق .
2 - من لاعب امرأته وهو محرم حتى أمنى من غير جماع فحكمه حكم الجماع .