فداء ، ولا يجوز له إمساكه بعد إحرامه وإن كان قبل أن يدخل الحرم ، والأحوط أن عليه الفداء إذا مات عنده قبل أن يدخل الحرم .
( مسألة - 204 ) لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين أن يكون عن عمد أو جهل أو نسيان .
( مسألة - 205 ) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا إذا كان مما يعذر فيه ، أو نسياناً أو خطأً ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الإحرام ، وأما إذا كان تكرار الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد ، فلا يوجب تعدد الكفارة ، وإنما يوجب في المرة الثانية الإدانة والعقوبة في الآخرة .
الثاني : الجماع
يحرم على المحرم الجماع قبلًا أو دبراً أثناء عمرة التمتع والعمرة المفردة والحج ، ويجوز ذلك بعد التقصير من عمرة التمتع وبعد طواف النساء من العمرة المفردة والحج ، وكذلك حكم المرأة المحرمة أيضاً .
( مسألة - 206 ) إذا جامع المحرم امرأته في أثناء عمرة التمتع ، فمع الجهل بالحكم أو النسيان صحت عمرته سواء كان الجماع بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة أم قبله ، وأما مع العلم بالحكم والعمد فالأظهر صحتها أيضاً - حتى قبل الفراغ من