2 - إذا أمر يده على رأسه أو لحيته عبثاً ، فسقطت شعرة أو شعرتان أو أكثر بدون قصد وإرادة ، وغافلًا عن ذلك أو جاهلًا به فإن عليه الكفارة .
( النوع الأول ) ما يحرم على الرجل والمرأة المحرمين :
ويشمل عدة أشياء :
الأول : صيد الحيوان البري الممتنع بالأصالة .
( مسألة - 188 ) لا يجوز للمحرم رجلًا كان أو امرأة صيد الحيوان البري ولا قتله في الحل والحرم ، سواء أكان الحيوان محلل الأكل ، أم كان محرم الأكل ، كما أنه لا فرق في حرمة قتله بين أن يكون بعد صيده أو ابتداءً .
( مسألة - 189 ) كما لا يجوز للمحرم صيد الحيوان البري ، لا يجوز له إعانة شخص آخر على صيده بإراءته أو الدلالة عليه بالإشارة باليد أو غيرها من ألوان الإعانة ، وإن كان ذلك الشخص الآخر محِلًا .
( مسألة - 190 ) لا يجوز للمحرم رجلًا كان أم امرأة إمساك الصيد من الحيوان البري ، والاحتفاظ به ، وإن كان صيده قبل إحرامه وفي وقت كان محلًا ، ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلًا .
( مسألة - 191 ) إذا قتل المحرم - صيداً أو ذبحه كان في حكم الميتة على المشهور ، ويجتنب عن أكله حتى غير المحرم على الأحوط .