پرش به محتوای اصلی

الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحه 6

پدیدآورندگان:

ص۶
الجواب : بسمه تعالى : إذا كان الماء بمقدار واسع بحيث يغطي ظهر القدم تماما ، ويمنع من تحقق عنوان مسح القدم ببلل اليد ولو بمقدار أصبع فإنه يبطل الوضوء ، لذا فالأجدر بالمتوضئ مسح الماء عن ظهر القدم أولا ومن ثم مباشرة المسح ، وأما إذا كان الماء بمقدار ضئيل كأن يشكل وجوده مجرد نداوة خفيفة على ظهر القدم فإنه لا بأس به . 2 - حكم النفاس من الإسقاط إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شهر أو شهرين ، هل يعتبر دمها نفاساً أم لا ؟
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحه 6 | الشيخ محمد اليعقوبي