الجواب :
بسمه تعالى : إذا كان الماء بمقدار واسع بحيث يغطي ظهر القدم تماما ، ويمنع من تحقق عنوان مسح القدم ببلل اليد ولو بمقدار أصبع فإنه يبطل الوضوء ، لذا فالأجدر بالمتوضئ مسح الماء عن ظهر القدم أولا ومن ثم مباشرة المسح ، وأما إذا كان الماء بمقدار ضئيل كأن يشكل وجوده مجرد نداوة خفيفة على ظهر القدم فإنه لا بأس به .
2 - حكم النفاس من الإسقاط
إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شهر أو شهرين ، هل يعتبر دمها نفاساً أم لا ؟
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 6
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٦