تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
لذا لا يجوز له إتلافها والإضرار بها ضرراً بليغاً ، وحتى بعد موته فإن أعضاء جسم الإنسان تحافظ على قيمتها المعنوية وكرامتها كما لو كان حياً وقد جاء في الحديث الشريف ( حرمة الإنسان الميت كحرمته حياً ) أما قيمتها المادية فلا حدود لها ولا يساويها إلّا مثلها لذا كان من حق المجني عليه عمداً القصاص من الجاني بحرمانه من نفس العضو ، نعم جعل الشارع المقدّس مقادير لتعويض الجنايات على الأعضاء مشروحة في كتاب ( الديّات ) من الفقه عندما تكون الجناية غير عمدية لقطع النزاع وتعويض المجني عليه أو ذويه . 2 - ليس من حق أي أحد التصرّف في الأعضاء حتى الشخص لا يمتلك هذا الحق على أعضائه الخاصة . 3 - لا يجوز ذلك إلا في حالات خاصة كتوقف حياة إنسان على نقل عضو إليه من دون تضرّر المتبرع . 4 - لا يجدي اتفاق بائع العضو ومشتريه ، وليس