پرش به محتوای اصلی

المشتق عند الأصوليين — صفحه 179

پدیدآورندگان:

ص۱۷۹
3 - ذهاب المشهور - كما احدس - إلى الحرمة في المسألة الثانية مع ذهابه إلى الحلية في الثالثة . 4 - ذهاب المشهور إلى وضع المشتق لخصوص المتلبس لا للأعم ، وخاصة مع الفصل الزماني . وهو فرق هذه المسألة عن الثانية لأن الزمان هناك متصل . ولا يبقى - مع ذلك - حتى وجه للاحتياط الاستحبابي في عدم الحلية للمرضعة الثانية .