المسألة الأربعون هل يجوز تقديم طوافي الحج والنساء على الوقوفين ؟
المسألة الأربعون : هل يجوز تقديم طوافي الحج والنساء على الوقوفين ؟ . 251
الروايات في المسألة 256
التعارض بين الروايات ومعالجته 265
تتميم : هل يجوز تقديم طواف النساء أيضاً ؟ 273
فروع :
( الأول ) مواطن التحلل الثلاثة : بعد الحلق ، وبعد طواف الحج ، وبعد طواف النساء 283
( الثاني ) القول بعدم جواز تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان التقديم إلى يوم النحر أفضل 291
( الثالث ) لو قدم المعذور الطواف خوف طرو العذر ثم بان عدمه منى فهل عليه الإعادة 292
( الرابع ) السقف الزمني الملحوظ في العذر 292
( الخامس ) تقدم استحباب تقديم زيارة البيت إلى يوم النحر أو يوم الحادي عشر . 295
( السادس ) إنما يتحلل المحرم من الطيب بعد طواف الحج وركعتيه والسعي وليس
بالطواف وحده . 295
( السابع ) لو قدّم طواف الحج وصلاته وسعيه على الوقوفين فهل يحل له الطيب من حين إتمامها أم بعد إكمال مناسك منى ؟ . 297
( الثامن ) من طاف بعد أن أحرم وأهلّ بالحج قبل الوقوفين فقد أحل ، فهل يشمل المتمتع الذي قدّم طواف الحج وطواف النساء . 298
( التاسع ) هل أن الرخصة في التقديم مختصة بالطواف فقط أم أنها تشمل السعي أيضاً ؟ 304
خاتمة 306
فقه الخلاف — صفحة 411
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٤١١