Skip to main content

فقه الخلاف — Page 235

Contributors:

P.235
الضامن نفس ذلك المقدار من الذهب أو ما يعادله من ذلك النقد ، فيكون التضخم ونقصان قيمة النقد مضموناً بهذا الاعتبار ) ) « 1 » . وفيه : 1 - إن هذا إنما يتم في بداية اختراع العملة الورقية حينما كانت تساوي مقداراً من الذهب يودع في البنوك المركزية ، وقد تغيّر هذا النظام النقدي اليوم وانفكّت العملة الورقية عن الذهب . 2 - إنه في تلك الفترة كان سعر العملة ثابتاً بالنسبة إلى الذهب فلا يتصور موضوع مسألتنا وهو انخفاض قيمة العملة بالنسبة للذهب ، نعم يمكن تصور التغير بلحاظ السلع الأخرى . 3 - إن الذهب نفسه قد تنخفض قيمته بلحاظ الأشياء الأخرى كالعقارات فخلال السنوات العشر الماضية أصبح العقار الذي اشتري بقيمة ( 500 ) غرام من الذهب يباع بقيمة ( 5000 ) غرام منه ، وحينئذٍ فما هو المعيار في الضمان ؟ 4 - يلزم على هذا أداء أقل من المبلغ المعيَّن إذا صعدت قيمة العملة بصعود غطائها من الذهب ، وهو كما ترى . الثامن : ( ( إن النقد وإن كان مالًا مستقلًا بل ومثلياً أيضاً أي ضمانه بالمثل إلا أن حقيقة النقدية حيث إنها تتمثل في القوة الشرائية والقيمة التبادلية فيكون الداخل في عهدة الضامن تلك القوة الشرائية ؛ لأن النقد ليس إلا عبارة عن القوة الشرائية المتجسدة في الخارج فيكون المضمون مماثل تلك القيمة والقوة الشرائية لا محالة ) ) « 2 » . وقد أجاب العلم المعاصر المذكور بوجهين : 1 - ( ( إن لازمه أن لا يجب على الضامن دفع الزيادة إذا ارتفعت قيمة النقد
Footnote
( 1 ) قراءات فقهية معاصرة : 2 / 175 ، تحت عنوان : ( المحاولة الخامسة ) . ( 2 ) قراءات فقهية معاصرة : 2 / 177 ، تحت عنوان : ( المحاولة السادسة ) .