بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة السابعة والعشرون
طهارة غير المسلمين
وهم على قسمين : كتابيون وغير كتابيين .
القسم الأول : غير الكتابي
( ( ونجاسته عند الإمامية إجماعية ، وحكاية الإجماع على نجاسته بخصوصه من المحقق وجماعة ، وعلى نجاسة مطلق الكافر الشامل له من طائفة ، منهم : الشيخ والناصريات والانتصار والسرائر والغنية والمنتهى والتذكرة والنهاية : مستفيضة . وهو الحجة عليها ) ) « 1 » .
( ( وإذا انضم إلى هذه الاستفاضة الاطلاع المباشر على فتاوى عدد كبير من علمائنا ، وعدم العثور على خلاف معتد به ، بل على مطلق الخلاف في المشرك ونحوه من أقسام الكفار ، وما هو الملحوظ من ارتكازية الحكم بالنجاسة في أذهان مختلف طبقات الطائفة استخلصنا من ذلك كله الوثوق بحصول إجماع تعبدي على النجاسة بنحو يكشف عن تلقي ذلك من الأئمة ( عليهم السلام ) ) ) « 2 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة للنراقي : 1 / 196 .
( 2 ) بحوث في شرح العروة الوثقى للسيد الشهيد الصدر الأول ( قدس سره ) : 3 / 304 .