إن قلتَ : إن الدافع هو المالك نفسه فلا يكون الفقيه متصرفاً فيها .
قلت : إن الدافع المباشر وإن كان هو المالك إلا أن السبب هو فتوى الفقيه والسبب هنا أقوى من المباشر لامتثال المكلفين لفتوى الفقيه فينسب التصرف إليه .
أما الميراث غير المحتسب فيجب فيه الخمس لصحيحة علي بن مهزيار والأحوط أن يكون وجوبه من باب وجوب الخمس في الغنيمة لا مطلق الفائدة وقد تقدّم ذكر الفرق في الآثار . وذهب عدد من الأعلام المعاصرين إلى هذا النحو من الوجوب على الميراث غير المحتسب « 1 » .
هامش
( 1 ) كتاب الخمس للشيخ المنتظري ( دام ظله الشريف ) : 214 ، كتاب الخمس للسيد محمود الهاشمي ( دام ظله الشريف ) : 2 / 121 .