بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة الثانية والثلاثون
ما تجب فيه زكاة الغلات
[ مقدمة ]
بعد أن حصر المشهور الذي ادعي عليه الإجماع موارد وجوب الزكاة بالأصناف التسعة ومنها الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قالوا - والكلام لصاحب العروة ( قدس سره ) - : ( ( نعم ، يستحب إخراجها من الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها . وكذا الثمار : كالتفاح والمشمش ونحوهما ، دون الخضر والبقول ، كالقت والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها ) ) « 1 » .
أقول : لا يراد بالاستحباب هنا معناه المطلق لأن الإنفاق في سبيل الله مستحب بدليله العام ولا يحتاج إلى خصوصية ، وإنما يراد به الاستحباب الخاص أي استحباب إخراج الزكاة بمقاديرها المعيّنة شرعاً .
ويتضمن المتن المذكور من البحث ثلاث فقرات سنفرد لكل واحدة منهن جهة من البحث :
الأولى : الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس .
الثانية : الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما .
الثالثة : الخضر والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : 2 / 273 ، كتاب الزكاة ، فصل : في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة .